قدرت الله وجداني فخر
14
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
غيره . ( ويرجع في اللقطة إلى العرف ) ، فما دلّ على صلاحيّته ( 1 ) للقطع يقطع ، وما دلّ على عدمه ( 2 ) لصغره أو شكّ فيه لا يدخل ( 3 ) . أمّا الأوّل ( 4 ) فواضح ، وأمّا المشكوك فيه فلأصالة ( 5 ) بقائه على ملك مالكه ، وعدم دخوله ( 6 ) فيما أخرج باللقط .